المصاديق يكون مكرها عليه، فيكون باطلا في الوضعيات، وغير محرم في التكليفيات.
نعم، الخصوصيات المقارنة للمصاديق في الوجود الخارجي لم يتعلق بها الأمر; ضرورة عدم تجاوز الأمر عن موضوعه، فالفرد الموجود في الخارج - بما أنه مصداق عنوان «البيع» أو «الخمر» - وجد مكرها عليه، لا بسائر العناوين، ككونه في مكان كذا، أو زمان كذا، أو البيع من شخص كذا.
فلو كان في المصاديق خصوصية ذات حكم، لم ترتفع بدليل الإكراه، فلو أكرهه على بيع جميع أمواله، ليس له بيع مصحفه من الكافر، ولو باع منه بطل البيع; للإكراه، وأثم في بيعه من الكافر; لأن الخصوصية غير مكره عليها.
نعم; لو لم يمكن بيعه إلا منه ارتفعت الحرمة; للاضطرار، بل لو فرض أن جميع المصاديق ذو أثر ملازم، ترتفع بالاضطرار لا الإكراه.
ولو قيل: لو لم ترتفع في مثله بالإكراه، لكان دليله لغوا.
قلنا: قد فرغنا من نحو هذا التوهم; بالفرق بين القوانين الكلية والأوامر الشخصية (1).
ولو كان الإكراه على نفس الطبيعة; بحيث يسقط طلبه بأول الوجود، بطل ما وجد أولا.
ولو كان لبعض المصاديق خصوصية زائدة لاحقة بها في الخارج، لم يرتفع حكمه كما تقدم.
وأما المصداق الذاتي للطبيعة، فيقع مكرها عليه وإن كان الإكراه على نفس الطبيعة لا الفرد; لأن الفرد عين الطبيعة، فما وجد هي الطبيعة المكره عليها.