في عدم الحرمة التكليفية، لا وجه له.
ومنه يظهر الكلام في قضية عمار، وما ورد في ذلك المضمار من الأمر بالسب والبراءة (1); فإن عدم الأمر بالتورية - مضافا إلى إمكان أن يقال: إن ما ظاهره السباب حرام; لأنه إهانة، بل لعله نحو سباب، كما قيل: إن نقل السباب سباب; إذ ليست له واقعية ولو في الاعتبار كالبيع وغيره من سائر المعاملات - لأجل أن المكره على السباب لأئمة الحق (عليهم السلام)، كان في ذلك العصر في معرض القتل، وكان أمراء الجور عليهم اللعنة يقتلون شيعة أمير المؤمنين (عليه السلام) بالظن والوهم والتهمة، فالأمر بالتورية مع ذلك في مظنة إيقاع الموري في الهلاك.
ومع ذلك يأتي فيه: ما تقدم من عدم جواز إسراء الحكم منه إلى باب البيع ونحوه; ضرورة أن جواز الكذب لحفظ الدم، لا ربط له بنفوذ البيع مكرها مع إمكان التورية، كما لا يخفى.
كما يأتي فيه: ما تقدم من احتمال انصراف الأدلة عن الذي يقدر على التورية بسهولة وبلا خوف كشف الحال.
ثم إن الشيخ الأعظم (قدس سره) تمسك برواية عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «لا يمين في غصب ولا في قطيعة رحم ولا في جبر ولا في إكراه».
قال: قلت: أصلحك الله، فما فرق بين الجبر والإكراه؟
فقال: «الجبر من السلطان، ويكون الإكراه من الزوجة والأم والأب، وليس ذلك بشئ» (2) على عدم اعتبار العجز عن التفصي بوجه آخر غير