إلا أن يقال: إن الغرض في باب البيع ونحوه لما لم يتعلق إلا بمبادلة العينين، أو العين بالثمن ولو في الكليات، لا يكون الخطاب منظورا إليه بالخصوص ولو ارتكازا، ويكون المراد التعاطي والتقابل بين العوضين في المعاطاة وغيرها، من غير نظر إلى خصوصية المخاطب.
ومع ذلك فالمسألة محل إشكال، ولا سيما في الكليات; حيث لا تتعين إلا بالإضافة إلى الذمم.
ورابعة: في جواز التخاطب مع وكيل الطرف; بأن يقول: «ملكتك» مريدا به البائع الحقيقي و «أنكحتك» مريدا به الزوج.
والظاهر جوازه إذا أقام القرينة بنحو صار الكلام ظاهرا في المعنى المقصود، وجاريا على قواعد المحاورات، من غير فرق بين البيع ونحوه، والنكاح والوقف ونحوهما; لإطلاق الأدلة، وعدم دليل على الاشتراط المذكور.