و وضعية، كالكفر ونجاسة البدن وغيرهما، وقد ورد في روايات عن أمير المؤمنين (عليه السلام) الأمر بسبه إذا أكره عليه (1).
إلا أن يقال: إن الأحكام الوضعية في السب والبراءة ونحوهما تابعة للحرمة التكليفية، فمع عدمها لا يترتب عليهما الوضع، فلا تدل تلك الروايات على شموله للوضع; إذ مع اختصاصه بالتكليف يرفع الوضع أيضا.
ولو اغمض عما تقدم، فاستفادة العموم من صحيحة البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): في الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟
فقال: «لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا» (2).
بدعوى: «أن الحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا من غير إكراه أيضا، إلا أن مجرد استشهاد الإمام (عليه السلام) في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما أكرهوا عليه، دليل على التعميم» (3).
مشكلة; لأن استشهاده به إنما هو على سبيل التقية، لا على سبيل التصديق بصحة التعليل; ضرورة أن حديث الرفع أجنبي عن بطلان الحلف على العتاق والطلاق، لأن تعليله بالإكراه - بعد ما كان الحلف بهما باطلا ذاتا - تعليل بغير العلة; لعدم تأثيره في بطلان الحلف بهما في شئ من الموارد.