ومع عدم تصديق الإمام (عليه السلام) انطباق الكبرى على الصغرى، وعلية الإكراه على الحلف للبطلان، لا وجه لاستفادة الحكم الوضعي منه; إذ الاستفادة منوطة بالاستشهاد والتطبيق، وهو على خلاف رأيه (عليه السلام).
نعم، يستفاد منها أن العامة أو بعضهم كانوا قائلين باستفادة الحكم الوضعي منه، ولهذا استشهد به تقية وموافقة لهم، ولهذا قال: «لا، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)...» إلى آخره، ولم يقل: «لقول رسول الله» أو «لأنه قال».
ولعل عدوله بما ذكر لأجل عدم التعليل بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم)، مع فهم الطرف تعليله به، ففي الحقيقة تشبث بتورية لطيفة، فأفاد الحكم وأظهر التقية، ولم يأت بشئ مخالف للواقع.
نعم، يمكن أن يؤيد الشمول للوضعيات بفهم علماء أهل اللسان الشمول، وإلا لم تكن التقية بمحلها.
ثم إن الإشكال في عموم حديث الرفع بأن شأن صدوره الآيات المشار إليها في رواية عمرو بن مروان المتقدمة، فيراد به خصوص المؤاخذة في النسيان والخطأ، وخصوص «ما» في غيرهما.
مدفوع بأن المورد وشأن النزول لا يوجب التقييد والتضييق في الكبرى الكلية، ولا سيما مع ورودها في روايات خالية عن هذه الإشارة، أترى إمكان الاقتصار في قضية عمار بن ياسر على المشابه لقصته من سب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقط، وعدم الإسراء إلى سب غيره وإلى سائر المعاصي كشرب الخمر ونحوه؟!
والإنصاف: أن إطلاق روايات الرفع قوي، لا يطرح بمجرد ورود أن وجه صدورها ما ذكر في رواية ابن مروان.
كما أن الإشكال على كون مصحح الدعوى رفع عموم الآثار، بأن بعض