وتوهم: أن في التورية يكون أصل التكلم بالكلام مكرها عليه، فأثره مرفوع بالحديث (1).
في غير محله; لأن الأثر مترتب على الخصوصية، وهو مختار فيها، وإلا أمكن أن يقال بمثله في الفعل أيضا أحيانا.
ثم إنه على فرض عدم صدق «الإكراه» مع إمكان التورية، لا يصح إلحاقه حكما به بواسطة الأدلة التي أخذ عنوان الإكراه في موضوعها، كحديث الرفع، وما ورد في طلاق المكره، وعتقه، وكذا معاقد الإجماعات والشهرات المدعاة (2); لعدم إمكان الإلحاق بها، ضرورة عدم تعدي الحكم عن موضوعه، وعدم مفاد لها إلا تعليق الحكم على المكره والإكراه.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من أن حملها على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشه بعيد جدا (3)، كما ترى.
وأما ما ورد في الأمر بالكذب للتخلص عن الظالم (4) من غير ذكر لزوم التورية، فلعل وجهه: أنها غير سهلة لنوع المكلفين، فلو الزموا بها لوقعوا نوعا في الضرر، وهذا لا يوجب جواز الكذب لو أمكن التخلص عنه بلا خوف ومع سهولة.
وأما ما يقال من أن الكذب عبارة عن كلام ظاهر في معنى غير مطابق