التورية في صدق «الإكراه» (1).
وفيه: - بعد ضعف السند (2) - أن الصدق العرفي غير قابل للتعبد، ولا شبهة في عدم الصدق مع إمكان التفصي كما تقدم (3)، ولا يستفاد منها الإلحاق حكما; لما تقدم من أن الحكم المتعلق بعنوان «الإكراه» لا يصلح لإلحاق غيره به (4).
نعم، لو كان الإكراه من المذكورين غير متصور وغير متحقق، لكان اللازم حمل الإكراه فيها على معنى مقارب للإكراه العرفي، فيفهم منها الإلحاق حكما.
لكن إكراه الزوجة وكذا الأم والأب، أمر ممكن بل واقع، ولا يلزم في صدقه كون المكره أقوى من المكره، فلو أوعدت الزوجة زوجها بأنه لو لم يطلقها مثلا لهتكت حرمته بخروجها من داره بوجه ينافي عرضه، أو أوعدته بأمثال ذلك، كانت مكرهة نحو إكراه الغالب القاهر أو أشد أحيانا.
وكذا الحال في الام والأب; لإمكان إكراههما ابنهما بالإيعاد بفنون أعمال يهتك بها عرضه، ومع إمكان ذلك لا وجه للحمل على معنى آخر غير الإكراه عرفا.
ومقابلة الجبر والإكراه لبيان التسوية بين الموارد، وعدم الفرق بين كون