الآثار غير مرتفع، كما إذا أكره على الجنابة أو الحدث الأصغر; فإن الحدث الأكبر أو الأصغر لو فرض كونهما من التكوينيات والحقائق التي كشف عنها الشارع، وهي غير قابلة للرفع، لكن حكمهما وأثرهما - وهو الغسل والوضوء - قابلان له، مع عدم إمكان الالتزام به (1).
مدفوع بأن الإكراه عرفا إنما يتعلق بفعل المكلف، وهو الجماع أو الإجناب بالمعنى المصدري، ولا يتعلق بالجنابة; لأنها ليست فعله، ولا بالحدث الأصغر، فما هو مانع لم يتعلق به الإكراه، وما تعلق به لا أثر له.
نعم، لو كان للجماع أو الإجناب أثر يرتفع بالحديث، وقد أجبنا عن الإشكال في الأصول بوجه آخر أوجه (2).
وأما ما قال بعض الأعاظم (قدس سره) في الجواب من أن الغسل والتطهير أمران وجوديان، قد أمر الشارع بهما عقيب الجنابة والنجاسة مطلقا، من غير فرق بين الجنابة والنجاسة الاختيارية وغيرها (3)، فلا يرجع إلى محصل; لأن كونهما وجوديين لا ينافي الرفع، بل يؤيده، وإطلاق أدلتهما لحال الاختيار وغيره، مصحح الحكومة لا مانعها، ولا دليل على لزومهما حال الإكراه بالخصوص.
ثم إن الإشكال في تصحيح الدعوى المتقدمة على ما ذكرناه بخروج بعض الآثار كالآثار الاستحبابية، وكالإكراه على القتل، بل على الأمور العظيمة جدا، كالرد على الإسلام، وإبطال حجته ونحوهما.
مدفوع: بأن الرفع إنما تعلق بعنوان «ما اكرهوا عليه» لا بمصاديقه،