فحينئذ نقول: إذا تعارف إنشاء معاملة بالتخاطب مع القابل، من غير نظر إلي كونه أصيلا، أو بمنزلته كالوكيل والولي، فالظاهر صحتها; لأن التعارف يجعل الكلام ظاهرا في المعنى المقصود، أي الانتقال إلى المالك ولو بمثل الخطاب إلى وكيله، فتكون المعاملة عقلائية، وتشملها الأدلة، بخلاف ما لو لم يتعارف كالنكاح والوقف.
ولو شك في التعارف يلحق بالثاني; للشك في الصدق والشمول.
والسر في ذلك التعارف: هو عدم غرض عقلائي غالبا في معرفة خصوص المشتري الذي ينتقل إليه المبيع، كما أن السر في عدمه في النكاح ونحوه تعلق الأغراض العقلائية غالبا بمعرفة الزوجين أو الطرف كالموقوف عليهم، فكون الزوجين كالعوضين بهذا المعنى صحيح، دون المعنى المتقدم، ولعل ذلك مراد الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) لا ما تقدم (2).
نعم، يمكن المناقشة في تعارفه في البيع بأن يقال: إن المتعارف في المعاملات التخاطب مع طرف المخاطبة بخصوصيته; لأن أمارية اليد على ملكية ذي اليد، توجب الغفلة عن احتمال كون ما في يده لغيره، كالموكل والموصي، وعلى فرض الاحتمال لا يعتني به العقلاء، ولازم التعارف المدعى سقوط اليد عن الاعتبار وأمارية الملكية، وهو كما ترى.
مع أن وجدان كل شخص، يشهد بأنه لدى المبايعة والمعاملة لا ينقدح في ذهنه التخاطب على الوجه الأعم، الذي ادعاه الشيخ الأعظم (قدس سره) (3)، لو فرضت صحته ثبوتا، فبقي الإشكال بحاله.