منها قوله تعالى: (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) (1).
بتقريب: أن مفهوم الاستثناء جواز تصرف كل من كان مورد النهي عن القرب في ماله، إذا كان على وجه صالح أو أصلح.
وفيه أولا: أن الظاهر جريان النزاع الذي في مفهوم الشرط في مفهوم الاستثناء أيضا، وهو أن المفهوم في قوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ» (2) هل هو قضية كلية «هي أن غير البالغ حده ينجسه كل شئ» كما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (3) أو قضية جزئية «هي التنجيس في الجملة» كما عن المحقق صاحب «الحاشية» (قدس سره) (4)؟
ونحن اقتفينا في ذلك أثر المحقق المزبور، فلو قيل: «لا ينجس الماء شئ من النجاسات إلا إذا كان قليلا» لا يكون مفهومه إلا أنه إذا كان قليلا انتقضت القضية الكلية التي في المستثنى منه، ولازم ذلك ثبوت حكم جزئي للمستثنى وإن شئت قلت: إن المفهوم حقيقة «هو ليس لا ينجسه شئ» وهو لا يفيد إلا القضية الجزئية (5).
وكذا الكلام في المقام الذي كان النهي متعلقا بكل المكلفين; فإن الاستثناء فيه لا يفيد إلا سلب النهي عن عموم المكلفين.