اتصف به محمد بن إسماعيل وعبد الحميد.
ففرق بين قوله: «مثلك قيم»، و «إذا كان القيم مثلك... فلا بأس» فكأنه (عليه السلام) أنفذ نصب قاضي الكوفة، لا أنه جعل مثلهما منصوبا.
فحينئذ إن فهمنا منها أن الإنفاذ متعلق بعنوان كل منصوب من قبل قضاتهم إذا كان مثلهما، تدل على جعل المنصب - ولو إنفاذا - لكل منصوب من قبلهم، من دون نصب منه بنفسه لمثلهما، فلا يستفاد منها ما هو المقصود، بل ولا جواز تصرف مثلهما في أموال الصغار.
مع أن المحتمل إنفاذه في تلك القضية الشخصية، لو لم نقل بأنه ظاهرها بملاحظة صدرها وذيلها، فتأمل.
ويحتمل أن يكون المراد من قوله: فصير... إلى آخره، الإقامة بأمر البيع; أي جعله متصديا للبيع، فقوله (عليه السلام): «لا بأس به» إجازة لمثلهما في البيع، لا نصب وجعل ولاية منه، حتى يكون مثلهما وليا كالفقيه، ليكون له نصب غيره وعزله، ولا يكون التصدي من قبيل الحسبيات، حتى لا يجوز التصدي إلا مع الضرورة.
نعم، من ترك الاستفصال في المورد يمكن استفادة جواز التصدي للبيع ولو لم يصل إلى حد الضرورة، لكن لا تلزم منه الولاية بالمعنى المذكور، فغاية الأمر استفادة جواز التصرف لمثلهما، لا الولاية على الصغير أو على أموره.
وكذلك الأمر على الشق الثاني من السؤال، وهو قوله: أو قال: يقوم بذلك رجل منا.
والظاهر أن أحمد بن محمد بن عيسى الراوي عن محمد بن إسماعيل، كان مرددا في رواية محمد بين قوله: فيقيم القاضي، وقوله: يقوم بذلك رجل منا.
وكيف كان: لا يستفاد منه أيضا النصب وجعل الولاية، بل غاية الأمر