الروايات (1).
ولكن التحقيق: أن مثل تلك الروايات لا يراد بها مطلق المعروف مقابل المنكر، حتى يدخل فيه جميع الراجحات حتى الصلاة والصوم، وجميع ما للرسول والإمام صلوات الله عليهما والفقهاء، كي يلزم الهرج والمرج، ويكون لكل شخص التدخل في شؤون الحكومة وفي أموال الناس، إذا كان التصرف صلاحا وذا نفع.
وبعبارة أخرى: لا يراد من تلك الروايات ما يختل به نظام الفقه، بل المراد منها - بعد كونها مستحبة، بل أحكاما أخلاقية - هو البعث إلى فعال الخير، مثل البر والصلة بالنسبة إلى الإخوان المسلمين، ومثل ذلك لا يصلح لمعارضة أدلة الأحكام الإلزامية، كقوله (عليه السلام): «لا يحل مال إلا من وجه أحله الله» (2).
أو قوله (عليه السلام): «لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه» (3) ومثل أدلة الولاية (4) التي قطعت أيدي غير الفقهاء عند التصدي لها مع وجودهم.
وأنت إذا راجعت أبواب المعروف ترى وضوح ما ذكرناه، ففي رواية عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله (عليه السلام): «المعروف شئ سوى الزكاة، فتقربوا إلى الله عز وجل بالبر وصلة الرحم» (5).