المعاوضة بأن ينتقل كل منهما أو أحدهما إلى غير مالك الآخر، انتقل إلى الذي قصد، فتصير بيعا فيه معنى الهبة، أو معاملة فيها معنى البيع والهبة جميعا (1) انتهى ملخصا.
وفيه: أنه إن أريد بما ذكر: أن في المعاملة الكذائية إنشاء الهبة والبيع جميعا; بأن يقال - في مثل قوله: «بعتك هذا الفرس من مال زيد» مع كونه من مال الموجب -: إن إضافة المال إلى زيد وإن كانت قبل ورود الهيئة الإنشائية عليها، جملة ناقصة ومعنى تصوريا، لا يمكن إنشاء الهبة ونحوها بها، لكن بعد ما وردت عليها الهيئة التامة، صارت الجملة الناقصة تامة; بتبع تمامية الهيئة، كما أن القيود الناقصة تصير تامة بتبع الهيئة الإخبارية.
فحينئذ ينحل قوله في المثال المتقدم إلى بيع الفرس، وإنشاء كونه لزيد، فصح أنه بيع فيه معنى الهبة، أو معاملة فيها معناهما، ويمكن أن تجعل الجملة المذكورة - بعد كونها إنشاء بيع حقيقة وبالمعنى المطابقي - كناية عن إنشاء الهبة، فجمع فيه البيع والهبة.
ففيه: أن الإنشاء الجدي بإخراج المال عن ملك زيد، لا يعقل إلا أن تتقدم عليه الهبة، وتحقق الهبة - على هذا التصوير - موقوف على الإنشاء الجدي للبيع الكذائي، وهو دور واضح.
مضافا إلى أن استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والكنائي، أسوأ حالا من استعماله في أكثر من معنى واحد، فإن قلنا: بالجواز في الثاني (2)، يشكل في الأول.
مضافا إلى أنه على هذا، لا بد من قبول المتهب وقبضه أيضا حتى تصح