أحكامه، ومالية العوضين دخيلة في ذات المعاملة (1).
ويرد عليهما: أنه لا دليل على لزوم الملكية والمالية بالمعنى المدعى في المعاملات، فلو قال: «بعت هذا بعشرة في ذمة أحدكما» وقال واحد منهما:
«قبلت» فصارت العشرة بالقبول ملكا ومالا ومضافة إلى ذمة معينة، صح البيع.
وكذا لو قال: «بعت منا من الحنطة من ذمة أحدكما بكذا» فأجاز أحدهما صح; لكون المعاملة عقلائية.
نعم، لو لم ينته إلى التعيين أبدا لم يصح.
وبعبارة أخرى: إن مبادلة مال بمال أو تمليك عين بعوض، إنما هو في المعاملة المسببية لا الإنشائية، والمبادلة الحقيقية لا تكون بصرف الإيجاب، ومع ضم القبول - الذي هو جزء السبب، أو شرط لتمامية السبب للتبادل - تحصل الملكية والمالية، فالتبادل الواقعي إنما هو بين المالين والملكين، هذا إذا كان الموجب غير القابل كما في المثال.
وأما إذا كان المتصدي للمعاملة شخص واحد، فأوجب من أحد الموكلين، وقبل لأحدهما، فيأتي فيه الكلام المتقدم في الجواب عن المحقق التستري (قدس سره):
من أن التبادل الواقعي موقوف على التعيين، فلا يلزم مما ذكر لغوية الصيغة (2).
مع أن الإضافة إلى الذمة لا تعقل أن تكون موجبة للملكية، وكيف تكون الإضافة التصورية مملكة قهرا؟! ولو صارت موجبة، لكانت موجبة في عهدة أحدهما; فإن عنوان «أحدهما» كلي لا ترديد فيه، وإنما الترديد في مثل هذا أو هذا، لا أحدهما.
وأما المالية، فإن الإضافة إلى ذمة أحد الشخصين أو أشخاص معدودين