فلا محالة تتبادل الإضافات - ولو تبعا - في البيع ونحوه.
وما قلناه سابقا: من أن البيع لا يتوقف على إدخال الشئ في ملك من خرج عوضه عن ملكه، كان في قبال من زعم اعتبار الملكية فيه، فقلنا: إن بيع الوقف ليس كذلك، لكن تبادل الإضافات - ولو إضافة الولاية والسلطنة - لا بد منه، وفي بيع الكلي أيضا تمليك وإيقاع إضافة مقابل عوض (1).
ثم إن لازم ما ذكره دخول الشئ في ملك الغير قهرا عليه وبلا اختيار منه، كما في الإرث، وهو غير وجيه في المعاملات والعقود.
ثم بعد عدم معقولية إنشاء إخراج ملكه عن ملك الغير جدا، فهل يقع البيع باطلا، أو يصح ويلغو القيد؟
يمكن أن يقال بالثاني; بدعوى أن ما لا يصح الجد به هو حيثية إضافة ملكه إلى غيره تصديقا، وأما أصل تبادل العينين فلا مانع منه، فينحل الإنشاء إلي تبادلهما، وإلى إضافة غير واقعية، فيصح الجد في الأول، دون الثاني فيلغو.
وفيه: أن الإنشاء الخاص لا ينحل إلى أمرين، بل هو إنشاء وحداني خاص، لا يعقل الجد به، وليس نظير بيع ما يملك وما لا يملك; فإنه قابل للانحلال عرفا.
وربما قيل: إن التعقيب بالمنافي لا يضر بالإنشاء; لأنه من المعاني الإيجادية، فلا يعقل بعد الإيجاد انقلابه عما هو عليه (2).
وفيه: أن ذلك صحيح لو وقع المنافي بعد تمام المعاملة إيجابا وقبولا، لا في مثل المقام; فإن إيجاب إخراج مال نفسه عن غيره غير معقول، فلا يعقل تحقق المعنى الإيجادي، لا أنه بعد تحققه تعقب بالمنافي.