الإجازة لو قلنا بصحة عقد من باع شيئا عن نفسه ثم ملكه (1)، فلو باع مال نفسه عن غيره مع العلم بأن الغير يملكه فيجيز، أو مع رجائه، صح على هذا المبنى، فلا فرق بين من باع مال غيره عن نفسه، أو مال نفسه عن غيره في ذلك.
وأما قوله (قدس سره): إلا أن يقال... إلى آخره، ففيه: - مضافا إلى ما في استثنائه - أن الكلام إنما هو في مقام الثبوت لا الإثبات، فلا وجه لجعل ما ذكره قرينة على ما أفاده.
وأما التنزيل فلا يصحح المعاملة الحقيقية، لا في المقام، ولا في بيع الغاصب; لأن الجد بها محال، والتنزيل مع الالتفات إلى أطراف القضية، لا يوجب إمكان الجد حقيقة وإخراج مال غيره عن نفسه أو العكس واقعا، فهل يمكن أن ينزل أحد نفسه منزلة السلطان، فيأمر الجند جدا بأوامر سلطانية؟!
نعم، يصح جعل نفسه منزلة المالك، والبيع له بوجوده التنزيلي، فيقع حقيقة للمالك إذا أجاز لا للمنشئ، هذا كله في بيع الأعيان الخارجية.
وأما في الكليات وما في الذمم، فقال المحقق التستري (قدس سره) فيها: لو اشترى لنفسه بمال في ذمة زيد، فإن لم يكن وكيلا عن زيد، وقع عنه، وتعلق المال بذمته، لا عن زيد ليقف على إجازته.
وإن كان وكيلا فالمقتضي لكل من العقدين - منفردا - موجود، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما، ولما لم يتعين احتمل البطلان; للتدافع، وصحته عن نفسه; لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء، وترجيح جانب الأصالة، وعن الموكل; لتعين العوض في ذمة الموكل، فقصد كون الشراء لنفسه لغو كما في المعين (2).
انتهى.