وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) من أنه إذا باع مال نفسه عن غيره، فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره، والظاهر وقوعه عن البائع، ولغوية قصده عن الغير; لأنه غير معقول لا يتحقق القصد إليه حقيقة، ولذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته.
إلي أن قال: فقصد وقوعه عن نفسه لغو دائما، ووجوده كعدمه.
إلا أن يقال: إن وقوع بيع مال نفسه لغيره إنما لا يعقل إذا فرض قصده للمعاوضة الحقيقية، لم لا يجعل هذا قرينة على عدم إرادته من البيع المبادلة الحقيقية، أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع كما سيأتي أن المعاوضة الحقيقية في بيع الغاصب لنفسه لا تتصور إلا على هذا الوجه؟!
وحينئذ فيحكم ببطلان المعاملة; لعدم قصد المعاوضة الحقيقية مع المالك الحقيقي (1) انتهى.
ففيه: أن عدم معقولية القصد إلى وقوع بيع مال نفسه عن غيره، لا يوجب صحة المعاملة ولغوية القيد، بل الظاهر بطلانها رأسا; لعدم القصد إلي البيع الحقيقي بل امتناعه، وقد مر: أن هذا الإنشاء الخاص لا ينحل إلى إنشاءين ومنشأين، نظير ما يقال في الشرط الفاسد وعدم مفسديته للمعاملة (2)، وكذا الحال في بيع مال غيره عن نفسه.
وبالجملة: إن أريد بوقوع المعاملة ترتب الأثر فعلا، وانتقال مال الغير عن نفسه، أو مال نفسه عن غيره فعلا، فلا يعقل قصده، فتقع باطلة.
وإن أريد به إنشاؤها فعلا - كي يترتب عليه الأثر في موطنه - فتصح مع