وجب إكرام العلماء بالاستصحاب، وجب إكرام المصاديق الخارجية من غير شبهة إثبات.
وفيه: - مع الغض عن بعض الإشكالات - أن إثبات أن الأب ولي بلا شرط، أو أنه ولي وإن كان فاسقا - باستصحاب عدم كون العنوان متقيدا - لا يمكن إلا بالأصل المثبت.
بل التحقيق: أن استصحاب عدالة زيد لإثبات كون زيد عادلا، مثبت; فإن في استصحاب العدالة لا بد وأن يكون موضوع القضية المتيقنة هو «عدالة زيد» ومحمولها «موجودة» فيقال: «إن عدالة زيد كانت موجودة، والآن موجودة بحكم الاستصحاب».
وهذا لا يثبت كون زيد عادلا; فإن وجود العدالة لزيد لازمه العقلي كونه عادلا ومتصفا بها.
نعم، لو أريد إجراء الاستصحاب المنتج يقال: إن زيدا كان عادلا، والآن زيد عادل، فيحرز به موضوع صحة الطلاق عنده، وجواز الاقتداء به; ضرورة أن الكبرى الشرعية «هي كون الشاهد والإمام عادلين» لا عدالتهما موجودة.
وهذا واضح عند التأمل في ميزان الأصول المثبتة وغيرها.
وبهذا يظهر الجواب عن وجه آخر في تقرير الأصل، وهو أن يقال: إن تعلق جعل الشارع بولاية الأب أو الجد معلوم بنحو الإجمال، وتعلقه بقيد زائد - وهو شرط العدالة - مشكوك فيه، فيستصحب عدم تعلقه به.
فإن استصحاب عدم تعلق الجعل بالقيد الزائد - على فرض جريانه - لا يثبت كون الأب وليا بلا شرط إلا بالأصل المثبت.
ومنها: أصالة عدم كون الولاية المجعولة مشروطة، على نحو استصحابات الأعدام الأزلية، بأن يقال: إن هذه الولاية المجعولة - مشارا إلي