كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٩٦
ماهيتها - لم تكن قبل وجودها مشروطة بالعدالة، وعند وجودها يشك في الاشتراط فيستصحب.
كما يقال: إن هذه المرأة لم تكن في الأزل قرشية، وعند الوجود يشك في قرشيتها فيستصحب.
وفيه: ما في سائر استصحابات الأعدام الأزلية من الإشكالات، وقد فصلناها في محلها (1).
مضافا إلى أن استصحاب عدم مشروطية الولاية، لا يثبت أن الأب الفاسق، أو الأب مطلقا، أو الأب حتى مع عدم كونه عادلا، ولي إلا بالأصل المثبت، فتدبر جيدا، وراجع مظانه.
وأضعف منها إجراء استصحاب الكون المحمولي لإثبات الكون الرابط، فإنه من أوضح مثبتات الأصول.
وأزيف من الجميع توهم: تركب الموضوع من عدم أزلي ووجود (2)، فإنه مع امتناعه في ذاته، لا واقعية له بحسب الأدلة في الباب وفي غيره، مع ورود إشكال مثبتية الأصل فيه أيضا، هذا حال الأصل.
وأما الإطلاق فلا إشكال فيه; ضرورة أن موثقة محمد بن مسلم المتقدمة (3) - الدالة على نفوذ تصرف الوالد في مال ولده - لها إطلاق من جهة ترك الاستفصال في صدرها ولو لم يكن تعليل الذيل، ومن جهة إطلاق التعليل.

١ - مناهج الوصول ٢: ٢٥٩ - ٢٦٩، أنوار الهداية ٢: ١٠١ - ١١٣، الاستصحاب:
٩٦
- ١٠٤.
٢ - محاضرات في أصول الفقه ٥: ٢٣١.
3 - تقدم في الصفحة 581.
(٥٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 ... » »»
الفهرست