في خبر أبي بصير (1) " إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصي إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري " وفي مرسل الحسن بن (2) على " الأخ الأكبر بمنزلة الأب " لكنه منزل على ضرب من التقية أو على إرادة الولاية العرفية، بمعنى هؤلاء وأشباههم الذين ينبغي لها عدم مخالفتهم إذا لم يضاروها، أو غير ذلك مما لا ينافي الاجماع عندنا على انحصار الولاية بالقرابة فيهما، وما عن ابن أبي عقيل من أن الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء، لحصر بعض النصوص (3) الولاية فيه مع عدم قدح خلافه في الاجماع، فهو محجوج به، و بالنصوص المشتملة على ثبوت الولاية لهما (4) وعلى تقديم الجد عند التعارض (5) المعتضدة بالشهرة والاجماع بقسميه عليه المخصصة بها بعض نصوص الحصر غير صريح في المخالفة، لاحتمال إرادة ما يشمل الجد من الأب.
(و) لكن (هل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب؟ قيل) والقائل الصدوق والشيخ وبنوا الجنيد والبراج وزهرة وأبو الصلاح وسلار: (نعم مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف) في السند - وإن كانت من الموثق - والدلالة وهي رواية الفضل بن عبد الملك (6) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز " فإنها - مع كون الدلالة فيها بمفهوم الحال أو الصفة على ما قيل وإن كان فيه أنها من مفهوم الشرط - لإرادة بيان الجواز في هذا الحال فضلا عن حال موت الأب ردا علي من اعتبر موت الأب في ثبوت ولاية الجد من العامة، ومن هنا كان الوجه أنه لا يشترط للاستصحاب في بعض الأفراد، ولأن الجد له