العادل، مع عدم انقداح الردع من الآية عن بناء العقلاء على العمل بقول الملاك وذوي الأيادي والأولياء، ولهذا لم يعهد التمسك بها لذلك إلا نادرا.
وبما ذكرناه يظهر النظر فيما نقل عن بعض مقرري بحث الشيخ الأنصاري (قدس سره) في اللقطة: من التمسك بها لاعتبار العدالة في الملتقط، وأن أعمال الفساق كأقوالهم لا يجوز الاعتماد عليها; فإنه إذا وجب التثبت في قولهم، وجب في فعلهم; بمعنى عدم ترتيب آثار الوجود على الفعل المحتمل صدوره منهم.
وأيضا: يظهر من التعليل أن العلة هي مطلق الحذر من الوقوع في مخالفة الواقع.
وأيضا: تفريع الوقوع في الندم على ترك التثبت، يشمل الأفعال كالأقوال; فإن الندامة فيها أكثر منها في الأقوال (1).
فإنه مع ورود ما أوردناه على الأول عليه، يزيف بأنه لا دليل على أن أعمال الفساق كأقوالهم، بل الدليل على خلافه; فإن أعمال الفساق تحمل على الصحة بلا ريب، بخلاف أقوالهم، وأيديهم أمارة على ملكية ما فيها، ولو لزم من إسقاط اعتبار أقوالهم إسقاط كل ما يحتمل خلافه منهم، للزم الاختلال في سوق المسلمين.
وأما التعليل فيظهر منه أن الأشياء الخطيرة - نحو إصابة قوم من المسلمين بالقتل والسبي - علة، لا مطلق الجهالة ولو لم تترتب عليها مفسدة، كما أن الندامة الحاصلة من إصابة طائفة من المسلمين، لا تقاس بها الندامة في أمر حقير غير مهتم به.