يقتضيها (3) فليقومها على نفسه قيمة، ثم ليصنع بها ما شاء إن شاء وطأ وإن شاء باع.
(22482) 4 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟
قال: نعم، قلت: يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال: نعم بالمعروف، ثم قال: نعم يحج منه وينفق منه، إن مال الولد للوالد، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه.
أقول: تجويز أخذ نفقة الحج محمول على أخذها قرضا، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته.
(22483) 5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال: يأكل منه، فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز (1).
أقول: حكم الام محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه، لا على ولدها.
(22484) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته