التمليك الحقيقي، وهو أجنبي عن الإطلاق (1).
وأنت خبير: بأن لازم ظهور المادة، عدم صدق «البيع» على الفضولي وبيع المكره، إلا أن يقول: بأنها منصرفة إليه، وفي المقام لا وقع للانصراف، والبيع بالمعنى الحقيقي - أي النفوذ والنقل الواقعي الاعتباري - محقق في المقام بالنسبة إلى الحصتين.
فما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من التفصيل بين ما إذا كان المعارض لظهور «النصف» هو انصراف المبيع إلى مال البائع في مقام التصرف، أو ظهور التمليك في الأصالة (2)، في غير موقعه.
كما أن التشبث بأن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق (3) - ومراده من المقيد هو ظهور «النصف» في المشاع من الحصتين - في غير محله; لما عرفت من أن التعارض بين الإطلاقين، ومقتضى الإطلاق بعد تماميته لا يوجب التقدم ولو كان ثبوت قيد، فضلا عن المقام، حيث كان مقتضى إطلاق مقام التصرف ثبوت القيد أيضا، وهو كون النصف له.
والعجب من بعض المدققين (قدس سره)، حيث ذهب إلى نحو ما أفاده الشيخ (قدس سره):
من تقديم ظهور المقيد على المطلق (4)، كما تقدم هو وما فيه، وذهب هاهنا إلي خلافه بوجه غير وجيه.
ومحصله: أن المدلول المطابقي لإطلاق الإنشاء - وهو عدم كون التمليك للغير منفردا ومشتركا - معارض للمدلول الالتزامي لإطلاق «النصف» وهو إضافته