النصف الخارجي مشترك بينهما، فتوهم أن النصف كذلك ولو في الاعتباريات والأنصاف المعتبرة في المبيع خارجا.
مع أن القياس مع الفارق; فإنه في الخارج لا يكون نصف غير مشاع، بخلاف ما في الاعتبار; فإن نصف كل منهما لا يشاركه غيره، ولهذا لا يجوز التصرف في الموجود الخارجي إلا بإذن الشركاء، وتصح التصرفات الاعتبارية في النصف المختص بلا دخالة إذن شريكه.
فنقول: إن النصف الاعتباري الذي اعتبر في الدار الموجودة في الخارج، لا تعين له بوجه إلا تعين كونه نصفا، فتعين النصف من الحصتين - كسائر التعينات - خارج عن حيطته.
وكيف كان: لو كان ظاهرا في الحصتين، والفرض عدم إرادته إلا ذلك، فلا يمكن ذلك إلا مع الغفلة عن الواقعة، وفي مثله - كما ذكرناه (1) - لا تجري الأصول اللفظية والمقامية.
ومع فرض الجريان لا يبعد تقديم ظهور المتعلق عليها، وكونها تبعا لظهور المتعلقات كما تقدم، فظهور «النصف» في الحصتين إما خال عن المعارض، أو مقدم عليه.
ولو كان البائع غير أجنبي عن التصرف، كالوكيل والولي ونحوهما، والصورة بحالها، فتقدم ظهور المتعلق أولى من السابق; لعدم محل للأصول المقامية والكلامية، حتى دعوى الانصراف لأجل الغلبة; لمنع الغلبة في مثل الفرض.
والعجب من بعض أهل التدقيق، حيث ذهب إلى أن مادة «البيع» ظاهرة في