وبصون ماء الغسل من التنجس. وفيه لزومه على كل تقدير ولو أزيلت النجاسة، إلا أن يقال بالعفو عنه هنا للضرورة.
إلا أنه يتوجه منع لزوم الصون مطلقا، بل المسلم منه ليس إلا المجمع عليه وهو لزومه قبل الشروع في الغسل، وأما بعده فلا، كذا قيل (1).
وفيه نظر، لتوقيفية صحة الغسل الذي هو عبادة على البيان، وليس إلا فيما صين ماؤه عن النجاسة مطلقا ولو بعد الشروع في الاغتسال، وحيث لا يمكن الصيانة عن نجاسة الموت اغتفر بالإضافة إليها للضرورة. وإطلاقات الأوامر بالاغتسال لما ينجس ماؤه في الاغتسال فيما عدا الضرورة غير شاملة، لعدم تبادر مثل تلك الصورة.
فلا يمكن الاجتزاء بالغسل الواحد عن الغسل وإزالة النجاسة العارضية.
ومثله الكلام في غسل الجنابة. خلافا للشيخ فاجتزأ به عنهما (2). وهو كما ترى.
هذا، مضافا إلى الاجماعات المنقولة هنا والنصوص المستفيضة فيه وفي الجنابة الآمرة بتقديم غسل الفرج على الغسل (3) والأمر حقيقة في الوجوب، ولا صارف عنه سوى وروده فيها في سياق المستحبات، وهو بمجرده سيما مع الأمر فيها بكثير من الواجبات غير كاف في الصرف عملا بالأصل في الاستعمال مع عدم تيقن الصارف. وكثير من المستفيضة وإن اختص بالجنابة، إلا أن المستفاد من المعتبرة المستفيضة اتحاد غسل الأموات مع غسل الجنابة، بل ربما أشعر بعضها أنه عينه (4).
وبالجملة: شغل الذمة بغسل الميت يقيني لا بد في رفعه من يقين، وليس إلا