ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1).
(22400) 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن يزيد بن خليفة قال: كره أبو عبد الله عليه السلام بيع العصير بتأخير.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد ابن خليفة مثله (1).
(22401) 4 - وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، فقال: لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله (1).
(22402) 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالا في الا بان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.
(22403) 6 - وعن محمد بن يحيى (1)، عن محمد بن إسماعيل بن