على ذلك (1).
وفيه: أنه إن أريد بالجزم ما هو معتبر في العبادات على رأي (2) - بأن يكون حين الإتيان جازما بنقل شئ معين في مقابل معين - فهو مصادرة; لأن الكلام في اعتباره، ولا دليل عليه.
وإن أريد أن اللازم منه هو الترديد في الإنشاء، فهو ممنوع; لأن المردد هو المتعلق لا الإنشاء، واعتبار عدم الترديد في المتعلق أول الكلام.
وإن كان المراد عدم الجزم والعلم بترتب الأثر على هذه المعاملة - لاحتمال عدم الانتهاء إلى التعيين - فهو ليس بتال فاسد; إذ لا يعتبر في صحتها الجزم بهذا المعنى، كما أنه قد يلزم ذلك في الفضولي.
مع أن في المقام يمكن الجزم; لانتهائه إلى التعيين - ولو بالقرعة - إلزاما أو اختيارا.
وأما الجزم بالأحكام والآثار، فلا وجه لاعتباره; لأن ترتبها على الموضوعات لا يتوقف على جزم المتعاملين.
وأما ادعاء انصراف الأدلة عن العقد المبهم; لعدم التعارف والمعهودية (3)، فممنوع بعد كونه عقدا عقلائيا.
بل أدلة إنفاذ العقود - كقوله تعالى: (أوفوا بالعقود) (4) وكقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«المؤمنون عند شروطهم» (5) - ظاهرة في أن الموضوع للوفاء القرار بما هو،