لأبي عبد الله عليه السلام: آتي الصير في بالدراهم اشتري منه الدنانير أكثر من حقي ثم ابتاع منه مكاني بهاد رآهم قال: ليس به بأس ولكن لا يزن لك أقل من حقك.
(453) 59 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه: انقد عني وهو موسر لو شاء ان ينقد نقد فنقد عنه ثم بداله ان يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال: لا بأس.
(454) 60 - عنه عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ثم يقول: أمسكها عندك كهيئتها حتى ارجع إليك وانا بالخيار عليك فقال: إن كان بالخيار فلا بأس به ان يشتريها منه وإلا فلا.
(455) 61 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن إسماعيل ابن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يجئ إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه يزيده كذا وكذا بشئ قد تراضيا عليه ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ثم يبيعه الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه أول مرة قال: أليس ذلك برضى منهما جميعا؟ قلت: بلى قال: لا بأس.
(456) 62 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم، ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به.
(457) 63 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الملك