غير ما بقي خمسة ".
قال زرارة: وهذا هو الحق إن أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول وإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والإخوة للأب والام فأما الاخوة من الام فلا ينقصون مما سمى لهم.
فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابنا أو ابنين أو أكثر فللزوج الربع و للأبوان السدسان وما بقي فللبنين بينهم بالسوية، وإن تركت زوجها وأبويها وابنا وابنة أو بنين وبنات فللزوج الربع وللأبوين السدسان وما بقي فللبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
باب * (ميراث الولد والأبوين مع الزوجة) * إذا مات رجل وترك أبوين وامرأة وابنا فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللابن، وكذلك إذا كانا ابنين أو ثلاث بنين أو أكثر من ذلك، إنما يكون لهم ما بقي.
فان ترك امرأة وأبوين وابنة فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وللابنة النصف وما بقي رد على الابنة والأبوين على قدر أنصبائهم، ولا يرد على المرأة ولا على الزوج شئ، وهذه من أربعة وعشرين لمكان الثمن (1)، فإذا ذهب منه الثمن والسدسان