وإلا خرجت عن كونها مركبات، فإذا كانت واحدة فالمملوك واحد، والبيع تعلق به.
نعم، ملكية المملوك الواحد الذي له أجزاء، ملكية الأجزاء في النظر التفصيلي، كما لو اغمض النظر عن المركب ولوحظت الأجزاء، فالنقل في المركب نقل واحد لأمر واحد ذي أجزاء، وهذا واضح.
مع أن ما ذكر لا يتأتى بالنسبة إلى المركبات الحقيقية، فتدبر.
ومنه يظهر النظر في كلام السيد الطباطبائي (قدس سره)، حيث استشهد بقول العرف: «إن هذا الجزء ملكي بهذا العقد» وقال: هذا معنى الانحلال (1); إذ معناه أن الجزء له بهذا العقد، لا بعقد مستقل.
ولهذا لو قيل له: «إنك عقدت عليه» قال: «لا، بل عقدت على الكل» ولو قال: «نعم» كذب، وهو أجنبي عن الانحلال، هذا بالنسبة إلى بيع الأصيل ماله المركب ذا الأبعاض.
وأما البحث فيما نحن بصدده، فلا يخلو إما أن يكون مال نفسه وغيره غير مرتبطين كالكتاب والفرس.
وإما أن يكونا في ضمن مركب اعتباري أو حقيقي، كالشركة بالإشاعة بينهما في دار أو حيوان ونحوهما.
أو كانا قسمين مفروزين، كما لو كان نصف الدار مفروزا لأحدهما، والآخر للآخر.
وعلى أي حال: قد يكون البائع والمشتري عالمين بالواقعه، وقد يكونان جاهلين، أو أحدهما جاهلا.
فعلى الأول: تارة تقع المقاولة بينهما بالنسبة إلى الفرس، فيحصل