وقرارات بالنسبة إلى كل جزء جزء، مع فقد المبادئ مطلقا؟!
ولو قيل: إن القرار على المركب قرار على الأجزاء ارتكازا.
يقال: هذا صحيح إن أريد أنه بقرار واحد تنتقل الأجزاء، وأما دعوى أنه قرارات متعددة، فهي فاسدة جدا.
وأما حكم العرف، فهو أقوى شاهد على فساد هذه المزعمة، فلو قيل لبائع حيوان: «إن لي معك قرارات وعهودا، منها: أن تكون عين الفرس لي مقابل مقدار من المال، ومنها: أن تكون رجله لي بكذا...» وعد جزء جزء منها، يحمل كلامه على الدعابة واللعب.
فالحق: أن المبيع في المركبات الاعتبارية - فضلا عن الحقيقية - واحد، والبيع واحد، والعقد كذلك، ونقل الكل بعقد واحد لا ينفك عن نقل الأجزاء، من غير لزوم قرار خاص مستقل بالنسبة إليها.
فمن باع فرسا لم تخطر بباله حين البيع أجزاؤه، ولا سيما الأجزاء الباطنة، ولم يكن قراره إلا قرارا واحدا، ولا عقده إلا واحدا على واحد، لكن نقل الفرس نقل لشخصيته المشتملة على الأجزاء.
كما أن في باب التكليف بالمركبات أيضا، لا أساس لقضية الانحلال، بل الانحلال غير صحيح، لا في العام الاستغراقي، ولا المجموعي، ولا في المركبات مطلقا; لأن العام الاستغراقي دال بدواله على تعدد الحكم، من غير معنى للانحلال فيه، وفي المركبات والمجموعي حكم واحد لموضوع واحد، والتفصيل يطلب من مظانه (1).
وأما البرهان الذي أفاده بعض (2)، ففيه: أن المركبات لها وحدة عرفية،