بل التحقيق: عدم التكثر والانحلال حتى مع علمهما أو علم البائع بالواقعة; لأن الأصالة والفضولية غير دخيلتين في إنشاء المبادلة وتحقق البيع، فبيع الفضولي كبيع الأصيل في الماهية ومقام الإنشاء والتحقق، وإنما الافتراق بينهما بأمر خارج عن ماهية البيع.
فحينئذ علمهما بالفضولية لا يوجب فرقا في مورد الإنشاء، ولا يوجب اختلاف الإنشاء والمنشأ، فالإنشاء والمنشأ في المجموع - بما هو مجموع واحد - غير منحل، وهذا ظاهر لو أعطي التأمل حقه.
لكن مع وحدة العقد يجب على الأصيل الوفاء به، ولا دليل على لزوم كون العقد لواحد، كما لو كان شخص وكيلا عن شريكين في بيع فرسهما، وغفل الوكيل عن الوكالة، وظن أنه لأحدهما فباع الفرس، فلا شبهة في لزوم الوفاء على كل منهما، سواء قلنا: بانحلال العقد إلى عقدين أو لا.
والمقام لا يقصر عن بيع الشريكين المذكورين إلا في أصالة أحدهما في المقام، وهو غير فارق بعد كون العقد هو النقل الإنشائي.
وأما قضية تخلف القصد فهي ساقطة، لا لما ذكره المحقق الخراساني (قدس سره):
من أن الجملة ليست إلا نفس الأبعاض بالأسر، فالتعاقد عليها والقصد لها هو التعاقد والقصد على الأجزاء (1)، فإنه غير مرضي; لما تقدم: من أن مبادئ تعلق القصد بالمجموع، غير مبادئ تعلقه بالأجزاء، والمجموع - بما هو موضوع الحكم أو العقد - تفنى فيه الأبعاض لحاظا واعتبارا (2).
مع أن ما ذكره لو صح، إنما يصح في المركبات الاعتبارية لا الحقيقية، عقلا كفص ياقوت ونحوه إذا كان مشتركا مشاعا، أو عرفا كبيت ودار ونحوهما،