غيره، ويجب على الفضولي أيضا على القول بالصحة.
وبالجملة: ليس في المقام إلا عقد واحد لم يتعلق به وجوب الوفاء، فلا بد من وقوعه باطلا، وكذا الحال في دليل نفوذ البيع، ودليل التجارة عن تراض.
وهذا الإشكال يرد على جميع الاحتمالات، حتى مع صحة الفضولي على الكشف الحقيقي.
فالقول: بعدم الإشكال بناء على صحة الفضولي وإجازة المالك (1)، أو بناء على الكشف الحقيقي (2)، ليس على ما ينبغي، فلا بد من دفعه على جميع المباني.
ثم إن المحققين (قدس سرهم) تفصوا عن الإشكال; بدعوى انحلال العقد إلي عقدين (3)، بل ادعى بعضهم أن العقد الواقع على المركب مطلقا منحل إلى العقود حسب أجزاء المركب، كالتكليف المتعلق بالمركب الارتباطي (4).
بل أقام بعضهم البرهان على المدعى، فقال: إن وحدة التمليك والملكية طبيعية لا شخصية; لوضوح تعدد اعتبار الملكية بتعدد المملوك، لا أن المالين معا ملك واحد; بحيث تكون الإضافة الشخصية قائمة بالمتعدد، ومع تعدد الملكية يتعدد التمليك; لأن الإيجاد والوجود متحدان بالذات.
وليس العهد إلا الجعل والقرار المعاملي المتعلق بالملكية، ولا العقد إلا ارتباط أحد القرارين بالآخر، فلهما وحدة طبيعية وتعدد بالشخص، وعدم تجزئ