والغربي بكذا».
ففي أمثال ذلك تكون مبادلات مختلفة وبيوع متعددة; لأن «البيع» اسم للمنشأ الاعتباري، لا للإنشاء، ولا اللفظ، ولا الأثر المترتب على المعاملة; أي النقل الواقعي، ولا مانع من وحدة اللفظ والإنشاء، وكثرة المنشآت، بعد مساعدة العرف والعقلاء.
ولا يشك عاقل في أنه إذا قال: «بعت داري بكذا، وكتابي بكذا» أنه أنشأ بيع داره وبيع كتابه ببيعين وعقدين بسلعتين وثمنين، فإذا كان أحدهما لآخر صح بالنسبة إلى ماله، سواء أجاز مالك الآخر أو لا، وسواء صح الفضولي أو لا، وسواء جهل البائع والمشتري بأن بعضه مال غيره أو لا، من غير ثبوت خيار تخلف الشرط، أو تبعض الصفقة للجاهل.
وأما لو كان المبيع واحدا اعتباريا أو حقيقيا، وكان بعضه للغير، فباع الكل صفقة واحدة، فهل يكون امتيازهما واقعا في الملكية، موجبا لصيرورة المنشأ بيعين وعقدين؟
لا يبعد ذلك إذا كانا عالمين بالواقعة حين الإنشاء ملتفتين لها; فإن حصول قصد الفضولية في بعض، والأصالة في بعض منهما قهري، إلا في بعض الموارد النادرة على إشكال.
بل لا يبعد ذلك مع علم البائع المنشئ للمعاملة; فإن ماهية البيع تنشأ بفعله، والقابل يقبل ما فعل.
نعم، لما كان بحسب الظاهر صفقة واحدة، للمشتري مع جهله خيار التبعض.
ولو جهل البائع المنشئ بالواقعة، فمجرد الامتياز الواقعي لا يوجب - ظاهرا - صيرورة البيع متكثرا، والعقد متعددا.