كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٢ - الصفحة ٥٠٩
مضافا إلى أن ما ذكره: من أن اشتغال ذمة المتقدم من لوازمه - بحكم القاعدة - رجوعه إلى من تأخر من الأيادي، بعد إصلاح العبارة; ضرورة عدم إرادة نفس الرجوع، بل المراد جوازه.
إن كان المراد أن اشتغال المتقدم لازمه بقول مطلق جواز ذلك، فهو ممتنع; للزوم تأثير اليد المتقدمة في تحقق اليد المتأخرة عنها، وتحقق حكمها; قضاء لعدم انفكاك اللازم عن ملزومه.
وإن كان المراد أن اشتغال المتقدم لازمه ذلك بعد تحقق المتأخر وترتب حكمه عليه.
فيرد عليه: مضافا إلى لزوم التفكيك في دليل اليد; بأن يكون تمام الموضوع في مورد اليد فقط، وفي مورد اليد مع قيد آخر، فإن اليد من الغاصب الأول تمام الموضوع إذا لم تتعقبها يد أخرى، ومع تعقبها تكون هي مع قيد آخر موضوعة، وهو اليد التي يصح رجوعها إلى المتأخر، وهو كما ترى.
أن اللزوم لما لم يكن عقليا وهو واضح، لا بد وأن يكون بجعل شرعي، وليس في المقام شئ سوى دليل اليد، فيلزم من ذلك أن يكون دليل اليد متكفلا لجعل الضمان لليد الأولى والثانية، حتى يترتب عليهما جواز الرجوع، ثم جعل اللازم لاشتغال ذمة المتقدم، وهو مستحيل من دليل واحد وجعل فارد.
هذا مع أنه لو كانت استفادة الضمان من دليل اليد، كافية في اللزوم المذكور، فلقائل أن يدعي اللزوم بالنسبة إلى الأيادي المتأخرة; بأن يقول: إن اشتغال ذمة المتأخر، من لوازمه جواز رجوع المتقدم إليه، فإذا برئ المتقدم سقط جواز الرجوع; فإنه موقوف على رجوع المالك إليه، وأخذه منه، وبعد الإبراء ليس للمالك ذلك، فلا يصح الرجوع إلى المتأخر.
ومما ذكرناه يظهر الكلام لو أراد بما ذكره أن اشتغال ذمة المتأخر من لوازم
(٥٠٩)
مفاتيح البحث: الجواز (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 ... » »»
الفهرست