غير تام; لأن أساس ضمان الآخذ للمالك في الأيادي المتعاقبة، غير أساس ضمانه للغاصب السابق.
فموضوع الضمان للمالك هو أخذ ماله، من غير دخالة شئ آخر فيه، كما هو ظاهر دليل اليد، فضمان غيره وعدم ضمانه غير دخيل فيه، وأساس ضمان الغاصب المتأخر للمتقدم، ليس أخذ مال المالك بلا إشكال، بل أمر آخر، وهو أخذ وصف «المضمونية» كما عرفت (1)، وهو تمام الموضوع لضمان الأيادي المتأخرة بالنسبة إلى الأيادي المتقدمة.
فلا دخالة لهذا الوصف في ضمانهم للمالك، كما لا دخالة للملك في ضمانهم للأيادي المتقدمة، وإن كان أخذ الوصف لا يمكن إلا بأخذ العين.
فحينئذ إذا أبرأ المالك أحد من في السلسلة، فإنما أبرأه عن ضمانه، لا عن ضمان غيره; إذ ليس له إبراؤه إلا من حقه، فإذا رجع إلى من سبق الذي أبرأه، فله الرجوع إليه وإن أبرأه المالك; لأن رجوعه لأجل ضمانه للوصف مع عدم حصول غايته.
فالقول: بعدم جواز الرجوع إليه مع الغض عما ذكرناه، غير مرضي.
ولو سلم عدم جواز رجوعه إليه، فلا نسلم عدم جواز رجوع المالك إلي من تقدمه; لمنع اللزوم المذكور.
ألا ترى: أنه لو أبرأ الغاصب الأول مثلا أحد من في السلسلة عن ضمانه، فلا إشكال في عدم جواز رجوعه إليه لو رجع إليه المالك، مع أن لازم ما ذكره هو براءة ذمته من المالك أيضا، وهو واضح الفساد، ولا أظن التزامه به، فيستكشف منه عدم اللزوم.