وعلى أي حال: لازم مذهبه عدم العوضية، فحينئذ مع تسليم جميع المقدمات لا تنتج ما رامه.
فاتضح أن الوجوه التي استند إليها في التعويض ض العرفي أو الشرعي - كالوجه الذي ذكره صاحب «الجواهر» أو المحقق الرشتي، أو السيد الطباطبائي (قدس سرهم) (1) - لا يصح الاستناد إليها، وبطل المبنى والبناء فيها.
وبما ذكرنا يظهر الكلام فيما جعله السيد الطباطبائي (قدس سره) موافقا للتحقيق:
من أن اللاحق صار سببا لاستقرار الضمان والعوض في عهدته، من غير فرق بين الإتلاف والتلف، وأن حال اللاحق بالنسبة إلى السابق، كحال الغار بالنسبة إلي المغرور; فإن الوجه في رجوعه إلى الغار كونه سببا لاستقرار العوض في ذمته.
فاللاحق بحيلولته بين السابق وبين العين - التي يمكن له الرد لولا حيلولته - سبب لاستقرار العوض (2)، انتهى ملخصا.
فإن مذهبه في باب ضمان اليد أن نفس العين على العهدة، ولا تتبدل إلي المثل أو القيمة بالتلف أو الإتلاف، فهي باقية عليها إلى زمان الأداء ولو بمثلها أو قيمتها، فإنهما أيضا نحو أداء عند تعذر العين، فلا وجه حينئذ لما ذكره; من سببية اللاحق لاستقرار الضمان أو العوض على العهدة، كما هو واضح.
بل لا معنى على هذا المبنى لاستقرار الضمان، بعد كون العين على العهدة من غير تغيير فيها، ومن غير دخالة شئ آخر في الضمان إلا اليد، فعليه لا يصح رجوع السابق إلى اللاحق وإن كان متلفا; فإن الإتلاف - كالتلف - غير دخيل في الضمان واستقراره.