نعم، على المذهب المعروف في باب ضمان اليد (1)، يصح التفصيل بين حال الوجود وحال التلف، والالتزام بأن إبراء ذمة حال الوجود لا يلازم إبراء غيرها; لأنه في حال الوجود ليس على الآخذ مثل أو قيمة، وإنما عليه معنى تعليقي «وهو أنه لو تلف عليك».
وهذا المعنى التعليقي نحو ضمان مسبب عن الأخذ والاستيلاء، فكل من الأيادي ضامنة بهذا المعنى، ومعنى إبرائه هو الإبراء عن الضمان، لا الاستيفاء للمضمون، وذلك واضح، فإذا أبرأ أحدهم يرجع ذلك إلى أنه إذا تلف لم يكن عليك، وهو لا ينافي بقاء ضمانات أخر.
وأما بعد التلف، فحيث يكون المثل أو القيمة على عهدتهم، وليس للمضمون له إلا مال واحد على ما عرفت (2)، فإبراء أحدهم ملازم لبراءة غيره، فلا بد من البحث على هذا المبنى.
فنقول: التحقيق أنه كلما كان إبراء الضمان مستلزما لإبراء البدل والعوض أو عينه، لا يعقل بقاء ضمان غيره، لا لأجل استيفاء حقه، أو كون الإبراء بمنزلة الأخذ.
بل لما عرفت سابقا; من أن عنوان «البدل» و «العوض» و «جبر الخسارة» ونحوها، من العناوين التي لا تقبل التكرار (3)، ومعلوم أن «على اليد...» إنما يوجب اشتغال الذمم بعنوان «الضمان» و «جبر الخسارة» ومثل هذا غير قابل للتكرار.