وجه الغصب; لأن الغصب كله مردود».
وهو كما ترى ليس بصدد بيان حال الغصب والغاصب، بل بصدد بيان أن الغصب كله مردود إلى صاحبه، وليس هو من صوافي الملوك التي تكون للإمام (عليه السلام).
وأما التشبث بالقاعدة العقلائية، فهو فرع ثبوتها بهذا العرض العريض في تعاقب الأيادي، وهو ممنوع، نعم لا يبعد في الجملة، وهو لا يفيد.
ويمكن الاستدلال عليه بالاستصحاب، بأن يقال: إن العين إذا وقعت في يد كل غاصب أو من بحكمه، يجب عليه ردها إلى صاحبها، وبعد خروجها عن تحت يده، يشك في بقاء الوجوب فيستصحب، كما يستصحب حكم الغاصب بالنسبة إلى كل منهم.
لكنه مبني على ثبوت وجوب الرد حتى بالنسبة إلى الغاصب الذي يتعذر عليه الرد، إما لأجل عجزه عنه; لضيق الوقت ونحوه، أو لجهله وغفلته.
وقد فرغنا عن ثبوت الأحكام الكلية القانونية الفعلية، من غير فرق بين العالم والجاهل، والقادر والعاجز، وذكرنا الافتراق بين مبادئ الأحكام الشخصية والقانونية، والتفصيل يطلب من مظانه (1).
ثم إن مؤونة الرد على الغاصب وإن بلغت إلى حد الحرج، فضلا عن الضرر زائدا على المؤونة المتعارفة; فإن أدلة نفي الحرج والضرر منصرفة عنه، فيؤخذ الغاصب بأشق الأحوال وإن كان الأخذ موجبا لضرره وحرجه، وهذا معنى أخذه بأشقها.