الطباطبائي (قدس سره): من ضمان الكل على البدل (1)، فهو كالفرار من المطر إلي الميزاب; لأنه تخلص من إشكال عقلائي بإشكال عقلي مخالف لظاهر الأدلة; فإنه لا وجود للذمة على البدل، كما أنه لا يعقل وقوع يد - بنحو على البدل - على مال الغير.
فالأيادي المتعينة وقعت على المال، ولازمه ضمان الأيادي المتعينة، فالذمة على نحو البدل مع أنها غير متحققة - بل ممتنعة الوجود - لا دليل على ضمانها بهذا النحو، ويمكن إرجاع كلامه إلى ما ذكرنا بتكلف.
كما أن ما أفاده بعض الأعاظم (قدس سره): من عدم إمكان كون المال الواحد في عهدة شخصين، على نحو الاستقلال، في عر ض واحد، ويمكن ذلك إذا كان ضمان أحدهم في طول ضمان الآخر رتبة، وإن كان في عرض الآخر زمانا (2).
ففي تعاقب الأيادي يكون الغاصب الأول ضامنا لما يكون مخرجه في ذمة الثاني، والثاني ضامنا لما يضمنه الأول.
ثم كرر هذه الدعوى، ولم يأت بشئ مقنع، ولم يبرهن على عدم إمكان العرضية، ولا على إمكان الطولية.
فيه: أن الضمان عرضا لا امتناع فيه; إذ غاية تقريره: أن بدل الواحد واحد، ومقتضى الضمان المتعدد تعدد البدل، فيكون الواحد متكثرا، أو المتكثر واحدا، وهو محال.
وفيه ما عرفت: من أن اعتبار الواحد الكذائي في الذمم المتعددة، لا يوجب تكرر البدل، فإذا قيل: «إن مهر الزوجة على الزوج وعلى الغار، ويجوز