بعض (1) - على طوائف:
منها: ما لا يتوسط فيه بين السبب والتلف فعل اختياري رأسا، كضمان من أضر بطريق المسلمين، فينفر الدابة، ويوجب التلف، بل مع عثر المارة; فإن وضع القدم وإن كان فعلا اختياريا، لكن العثر الذي هو موجب للإتلاف والتلف، ليس اختياريا.
ومنها: ما يتوسط فيه بينهما فعل اختياري، لكن فاعله كان ملزما عقلا أو شرعا، كموارد ضمان الشاهد إذا رجع، أو كان زورا في موارد القطع (2).
ومنها: ما يتوسط فيه بينهما فعل فاعل مختار غير ملزم، كالشاهد الراجع، وشاهد الزور في الأموال (3)، فإن المتلف هو المحكوم له، وهو مختار.
ومنها: ما تكون الواسطة فيه كالآلة عرفا، كضمان الطبيب إن قلنا: بأن الطبابة - على النحو المتعارف في هذا العصر - مشمولة للرواية بإطلاقها، وأما لو كان الطبيب مباشرا كالبيطار، فالضمان للإتلاف.
ومنها: ما يكون الضمان فيه لأجل ترك الحفظ اللازم، كضمان صاحب البختي المغتلم (4)، وضمان ما أفسدت الدابة بالليل (5)، والدابة الداخلة على مستراح دابة أخرى (6) وضمان صاحب الكلب إذا عقر (7).