أكثرها - كون الضمان تسبيبيا.
لكن مع مجال للمناقشة فيها; لأن أوضحها روايات الإضرار بطريق المسلمين، ويقرب فيها احتمال أن يكون جعل الضمان; لأجل صلاح المارة لا للتسبيب.
بل الإضرار ليس تسبيبيا بمعناه الواقعي، وإن كانت له دخالة في حصول الضرر، وعدوه من الأسباب; أي أطلقوا عليه ذلك (1).
وكيف كان: لا يمكن الإسراء إلى موارد أخر، واستفادة قاعدة التسبيب بنحو ما رمناه.
نعم، لا بد من الإسراء إلى بعض الموارد التي تكون نظير ما في الروايات، على ما أفتى به الفقهاء في باب الضمان وموجباته، والكلام فيها موكول إلي محلها.
وكيف كان: لا يدخل المورد الذي نحن بصدده - وهو ضمان البائع ما غرمه المشتري - في دليل الإتلاف، ولو بنطاقه الواسع على ما مر (2); لأن البيع أو تسليم المبيع إلى المشتري، ليس إفسادا لمال المشتري المغترم، ولا إتلافا له بوجه.
كما أن ما دلت على الضمان بالتسبيب - على ما مر بعضها (3)، وأشرنا إلي