وإن شئت قلت: كل منهم ضامن لما ضمنه غيره.
ومما ذكرنا يظهر حال ضمان المهر; فإن المهر أيضا أمر لا يقبل التكرار، فالزوج ضامن لما ضمنه الغار، والغار كذلك، وإذا أدى كل منهما في عرض الآخر، لا يقع تمام ما أديا مهرا، وهو واضح.
وربما يقال: إن الواحد الذي يعتبر في محال متعددة، تارة: يكون واحدا شخصيا، وأخرى: كطبيعي البدل واحدا طبيعيا.
فالأول: لا تتبدل وحدته بفرضها في محال متعددة اعتبارية، بخلاف الثاني، فإن طبيعي البدل يتحصص بكل ذمة، ومورد الإشكال هو البدل.
ففرض البدلية يقتضي الوحدة، وفرض تعدد الذمم المقتضي لتعدد الحصص مناف للبدلية (1).
وفيه: أن تعدد الذمم، لا يوجب تحصص الطبيعي بعد فرض عدم إمكان التكرار فيه، وما يوجب التحصص هو القيود اللاحقة بالطبيعي، لا اعتباره في الذمم; إذ ليس الاعتبار فيها كالوجود الذهني الموجب للتكثر، ولا برهان على أن الاعتبار - كذلك - مقتض للتحصص.
بل الواقع على خلافه; لأن الماهية غير القابلة للتكرار إذا اعتبرت في الذمم، تكون ما اعتبرت في ذمة عين ما اعتبرت في الأخرى.
ولعل الخلط بين الوجود الذهني والاعتباري في الذمم، موجب للاشتباه، فلا فرق بين الواحد الشخصي والنوعي في ذلك أصلا.
مع أن في الوجود الذهني إذا تعلق اللحاظ بنفس الماهية، أيضا كلاما.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) في ظاهر كلامه، وتبعه السيد