واحد واستعمال فارد، فاسد; لأنه مع بقاء النفي بحاله، لا إشكال في أن نفي الضرر والضرار - مع وجودهما في الخارج - من الحقائق الادعائية، لا المجاز في الكلمة، ولا في الحذف، ولا بد في ادعاء نفي الحقيقة في الخارج من مصحح، وهو في المقام سد جميع أنحاء الضرر في حيطة الإسلام.
فلو أجاز الشارع الأقدس إيقاع الضرر على الغير - نفسا أو مالا - لم تصح دعواه، كما أنه لو شرع الأحكام الضررية فكذلك.
وهكذا لو أوقع شخص ضررا على الغير; نفسا كالقتل والجرح، أو مالا، ولم يحكم بجبره، لم تصح دعواه، فمصحح الدعوى هو سد جميع أنحاء الضرر، فيستفاد منها القصاص والديات والتقاص والضمانات.
وإن شئت قلت: إن إطلاق ادعاء نفي الضرر شامل لجميع ما ذكر.
نعم، قد أوردنا على صحة هذه الدعوى في محلها (1)، لكن الكلام مع الغض عنه:
وما قيل: من أن القاعدة لو كانت مثبتة للحكم لما استقام حجر على حجر، ولزم تدارك كل خسارة من بيت المال أو من الأغنياء (2)، غير ظاهر; لأن الخسارات الواقعة على الأشخاص في السوق - من المعاملات ونحوها - غير مربوطة بشرع الإسلام وقوانينه، وتحمل الضار الخسارة السوقية لا يوجب إشكالا.
فإثبات الضمان والقصاص والدية بها، لا مانع منه، بل هو مقتضى الإطلاق.
ثم على فرض تمامية هذا المدعى، يمكن المناقشة في كون كل غرامة