الأول، لا يوجب نفي البدلية.
نعم، لو كان التأخر بمعنى عدم اجتماع الضمانين، وعدم تعدد البدلين، كان له وجه، كضمان الغارم للمغترم، وضمان الثاني للأول في تعاقب الأيادي، لكن الواقع غير ذلك كما اعترف به.
والإنصاف: أن ما أتعب به نفسه الشريفة - مع عدم صحته في نفسه، وعدم دفع الإشكال به - تبعيد للمسافة، فالتحقيق ما تقدم، من غير لزوم التزام الطولية.
وأما ما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره): من أن المأخوذ ثابت في عهدة كل واحد عينا، وهي ليست إلا اعتبارا خاصا عقلائيا، له منشأ مخصوص، وله آثار خاصة; من وجوب رد العين عينا لو كانت اليد واحدة، وكفائيا لو كانت متعددة، ووجوب التدارك عند التلف، من دون اشتغال الذمة به أصلا حتى زمان التلف; لبقاء ضمان العين مع عدم التأدية.
ولذا لو رجع التالف على خلاف العادة، يجب رده، فلا اشتغال للذمة، كي يلزم اشتغال ذمة المتعدد ببدل واحد.
وأما كون الواحد في عهدة المتعدد; بحيث يجب على كل واحد - كفائيا - رده، فهو بمكان من الإمكان (1)، انتهى ملخصا.
فهو مع كونه فرارا عن الإشكال، والمقصود دفعه على مذهب المشهور، ومع عدم صحته في نفسه إن أراد أن ضمان اليد عقلائي; لأن ضمانها - على ما مر - ليس عقلائيا، ولا سيما مع تعاقب الأيادي على الوجه المطلوب والمفتى به، فلا بد من الرجوع إلى قاعدة اليد التعبدية، وقد مر في محله أن الأظهر فيها