أول مصداق غرامة.
فإذا ضمن الاثنان أو الأكثر مال الغير بضمان اليد مثلا، يقع على عهدة كل المال بعنوان الغرامة، فتشتغل ذمة كل منهما أو منهم بضمان البدل أو ضمان الخسارة، ولازم ذلك - بعد عدم تعقل التكرار في الماهية - أن كلا منهم ضمن ما ضمن الآخر; أي المال بعنوان الغرامة.
كما أن لازم ذلك، هو أن كلا منهم مكلف بأداء الغرامة، لكن إذا اغترم أحدهم، سقط باغترامه عنوان الغرامة، والمفروض أن ما تعلق بذمم الباقين، هو المال بعنوان الغرامة والبدلية لا غير، فإذا سقطت البدلية والغرامة، ينتفي موضوع الضمان والغرامة.
فالإشكال ليس من ناحية اشتغال الذمم، بل من ناحية أن اللازم وجوب اغترامات كثيرة لشئ واحد، وقد علم أن ذلك غير لازم من اشتغالات الذمم; لأن كل ذمة مشتغلة - مستقلة - بعنوان واحد لا يعقل التكرار فيه.
وهذا نظير كفالة أزيد من واحد عن شخص واحد، فإن كلا كفيل مستقلا، وعلى عهدة كل إحضار المكفول، ولكن عنوان الإحضار أمر غير قابل للتكرار، ولا يعقل إحضاران بعد كون المطلوب والمضمون صرف الوجود.
وهذا أمر موافق لاعتبار العقلاء وللأدلة; فإن ظاهر «على اليد ما أخذت...» (1) أن كل أخذ سبب للضمان إذا تلف، فإذا تلف يضمن كل آخذ بضمان مستقل تعيينا، لكن ماهية الضمان تأبى عن التكرار.