للزوجة الرجوع إلى كل منهما، وهما ضامنان في عرض واحد للزوجة» يرجع ذلك - عند العقل والعقلاء - إلى أن ما اعتبر في عهدة الزوج، هو الذي اعتبر في عهدة الولي; فإن المهر كالأعيان الشخصية غير قابل للتكرر.
ولو أغمض عن ذلك، فالطولية التي ادعاها لا ترجع إلى محصل، ولا يدفع بها الإشكال، فإنه إن كان المراد من قوله: إن الأول ضامن لما في ذمة الثاني، والثاني ضامن لما يضمنه الأول، أن كل واحد منهما ضامن لما يضمنه الآخر، فلا تعقل الطولية; للزوم تقدم كل على الآخر رتبة، وهو محال.
مع أن الإشكال بحاله مع الغض عما ذكرناه.
وإن كان المراد أن كلا ضامن لما تعلق في ذمة الآخر، فهو أفسد; لأنه مع ورود الإشكال المتقدم عليه، يرد عليه: أنه لا وجه لضمان ما في العهدة; لعدم وقوع اليد عليه، ولا سبب آخر للضمان.
وإن كان المراد أن الأول ضامن للعين، والثاني ضامن لها بوصف كونها مضمونة، فالضمان تعلق بها موصوفة بوصف الضمان، فالطولية لأجل أن موضوع الضمان في الثاني هو شئ متقيد بضمان الأول.
ففيه: مضافا إلى أن السبب للضمان هو اليد على المال لا غير; لظهور دليله، وكونه على نسق واحد في الجميع، ولأنه لو كان القيد دخيلا في الضمان لا يعقل ضمان الأول; لفقد القيد، فلا يعقل ضمان الثاني أيضا; لأن موضوعه متقيد بضمان الأول.
أنه لا يدفع به الإشكال أيضا; لأن المهم في الإشكال كون بدل الواحد أزيد من واحد، ولازم ضمان الأول العين، وضمان الثاني العين المتقيدة بضمان الأول، أن كليهما ضامنان للمالك فعلا، وعلى كل واحد منهما بدل، وللمالك الرجوع إلى أي منهما شاء، ومجرد كون ضمان الثاني متأخرا رتبة عن ضمان