ورواه الصدوق باسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، وزاد فيه: أو عيد أو على بئر (1).
[35581] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) وعن أبي بصير قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئا؟ قال: لا.
ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
24 - باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور [35582] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن.
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[35583] 2 - وباسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي،