«المغرور يرجع إلى من غره» لعدم ثبوت استناد الأصحاب في الحكم إليه، وقرب احتمال استنادهم إلى الروايات الآتية.
والعجب من بعض الأجلة حيث قال: «ربما ينسب إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
«المغرور يرجع إلى من غره» كما حكي عن المحقق الثاني في «حاشية الإرشاد» ويمكن دعوى انجبار ضعفها بالشهرة; فإن هذه القضية بهذا اللفظ متداولة في ألسنتهم» (1).
ضرورة أن المرسلة بهذا الإرسال لا يمكن دعوى جبرها مع عدم استنادهم إليها، وقرب احتمال اصطيادها من الأخبار الخاصة:
كرواية إسماعيل بن جابر - التي هي صحيحة أو كالصحيحة; إذ ليس في سندها إلا محمد بن سنان، وهو ثقة على الأصح - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته، فسأل عنها، فقيل: هي ابنة فلان.
فأتى أباها فقال: زوجني ابنتك، فزوجه غيرها فولدت منه، فعلم بعد أنها غير ابنته، وأنها أمة.
قال: «ترد الوليدة على مواليها، والولد للرجل، وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الولد، يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه» (2).
ولا يخفى: أن المتفاهم عرفا أن غرور الرجل وخدعته علة للرجوع، فيفهم منه أن المغرور يرجع إلى من غره وخدعه، وتستفاد منه قاعدة كلية سارية.
والظاهر من أخذ العنوان هو موضوعيته، فالغرور موجب للرجوع في