بل ادعي الاتفاق عليه (1)، وقد تقدم الكلام فيه (2).
وحاصله: أن الدليل على الضمان هو قاعدة اليد، وليس شئ مخصصا أو مقيدا لها.
وما أفاده الأعلام قدست أسرارهم: من أن التمليك مجاني (3)، أو أن الادعاء يصحح التمليك الاعتباري، لا التسليم الخارجي (4)، قد مر الكلام فيه (5)، وقلنا:
إن التسليط ليس مجانيا.
والشاهد عليه: أنه لو سلطه على الثمن، ولم يؤد البائع السلعة، يرجع إلي الثمن، وكذا لو لم يؤد البائع المثمن وظهر عنده تناكله، لم يؤد الثمن إليه بلا إشكال.
وكذا الشاهد عليه: أنه تقع المماكسة في القيمة بينهما.
وما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره): من أنه سلطه مقابل ملك غيره، فلم يضمنه شيئا من كيسه، فهو كالهبة الفاسدة (6).
فيه: أن ضمان اليد لا يتوقف على تضمينه، بل اليد تمام الموضوع له، إلا أن يسلطه عليه مجانا، ولا شباهة لذلك بالهبة الفاسدة، بل هو عمل على